السيد الخميني

7

زبدة الأحكام

( مسألة 10 ) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير كالماء والأرض والفرش والأواني ، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول ، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى التعدد والعصر ، بل وفي الأواني أيضا لا حاجة إلى التعدد ، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير بالتراب أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد . ( مسألة 11 ) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا وان كان الماء المتقاطر مارا على عين النجس الموجودة في السطح ، نعم لو انقطع المطر وعلم بأن المتقاطر من المار على عين النجس أو على ما تنجس بها يكون ما تقاطر كذلك نجسا . ( مسألة 12 ) الماء المستعمل في الوضوء لا اشكال في كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا . ( مسألة 13 ) الماء المستعمل في رفع الخبث - المسمى بالغسالة - نجس مطلقا ، نعم ماء الاستنجاء - سواء كان مستعملا في تطهير محل البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من الخارج ، فلو خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ينجس ماء الاستنجاء حينئذ . أحكام التخلي ( مسألة 1 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ( الانسان المميز ) رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور إليه مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر ،